حكم طاعة الوالدين في طلاق الزوجة “دار الإفتاء تجيب”

ما حكم طاعة الوالدين في طلاق الزوجة دون عذر شرعي؟ سؤال يطرحه الكثير من الأشخاص على صفحات دار الإفتاء المصرية، وكثيرًا ما تكون الأسباب غير واضحة أو لا تستدعي انفصال الزوج عن زوجته، لذا قامت دار الإفتاء المصرية
بالإجابة عن هذا السؤال وتوضيح الحالات التي يجوز فيها تطليق الزوجة، وذلك ما سوف نوضحه لكم في هذا المقال.

حكم طاعة الوالدين في طلاق الزوجة

  • أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الله عز وجل قد شرع الطلاق لعباده إذا بلغت الأمور لحد يمنع استمرار الحياة بين الزوجين.
  • كما أكدت دار الإفتاء أن الرجل المسلم يجب ألا يستعمله إلا إذا كان مضطرًا له؛ وذلك لأنه أبغض الحلال عند الله تعالى.
  • وقد استدلوا في هذا ارالرأى بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:
    «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلاقُ» رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي.
  • وفيما يتعلق بحكم طاعة الوالدين في طلاق الزوجة فقد أوضح أهل العلم أن الطلاق رخصة للزوج يستعملها عند الضرورة، ولا يجوز لأي شخص أن يتدخل في هذا الأمر حتى وإن كان والديه وإخوته، لأنه حق شخصي لا يتعدى إلى الغير، ولا تعد مخالفة الزوج لوالديه في إبقاء زوجته وعدم طلاقها عقوقًا للوالدين طالما أن الزوج مستقر مع زوجته، وأنها تحفظه في نفسها وماله وترعى حقوقه وحقوق الآخرين.
  • ومما سبق نستنج أنه لا يجوز شرعًا لللب أو الأم أو الأخوة أن يتدخلوا في أمر طلاق الرجل لزوجته،
    كما أكدوا أن الزوج لا يجب أن يطيعهم في هذا الأمر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
    «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَة الله عَزَّ وَجَلَّ» رواه أحمد.

متى يجوز طلاق الزوجة

  • أوضح أهل العلم أن هناك بعض الحالات التي يجب على الزوج فيها تطليق زوجته إذا طلبت الطلاق،
    وتلك الحالات كالآتي:
  • يجب علي الرجل أن يطلق زوجته إذا حبسها أربعة أشهر، سواء عن إيلاء أو عن غير إيلاء،
    وطلبت الطلاق فإنه يلزمه الطلاق أو الجماع.
  • كما يجب عليه أيضًا تطليقها إذا ساء الحال واستحالة العشرة بينهما وأبغضته وصارت لا تستطيع البقاء معه،
    وامتنعت من البقاء معه فإنه يلزمه الطلاق ولا يجوز له تعطيلها والإضرار بها، ونستدل في هذا الأمر بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، والله يقول سبحانه: ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا.
  • وقد أكد أهل العلم أن الواجب على الرجل إذا عرف من الزوجة أنها لا تريده أن يطلقها ولا يضار بها.
  • بالإضافة لذلك فقد أوضحوا أن لا مانع من طلبه ماله الذي دفعه إليها، لما ثبت في الصحيح من حديث ثابت بن قيس رضى الله عنه أن زوجته أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله:
    ثابت لا أعيب عليه في خلقٍ ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام،
    ويروى عنها أنها قالت: إني لا أطيقه بغضاً فقال: أتردين عليه حديقته قالت: نعم،
    فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت: اقبل الحديقة وارض بطلاقها.
  • وقد أكد أهل العلم أن الطاعة في هذا الأمر فيها دفعاً للضرر، وإحسان للجميل،
    وقد استدلوا على هذا القول، بقول المولى عز وجل: “وإن يتفرّقا يغن الله كلاً من سعته”.
  • بالإضافة لذلك فقد أكدوا أنه لا يجوز للرجل أن يمسكها ضراراً، أما إذا تيسر الصلح والتقارب ورجوعها إليه فهذا مطلوب، لكن إذا بذلت الأسباب ولم يتيسر الوئام فالواجب عليه أن يفارقها سواء كان ذلك عن قبول ماله أو السماح عنه.