ما حكم اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب “الإفتاء تجيب”

ما حكم اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب والإجهاض في حال حدوث الحمل؟ سؤال تم طرحه لأكثر من مرة
على الصفحات الرسمية لدار الإفتاء المصرية، لذا قررنا أن نخصص هذا المقال لنوضح لكم إجابة فضيلة المفتي السابق
لدار الإفتاء المصرية الدكتور على جمعة.. تابعونا

اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب

  • صرح فضيلة الدكتور على جمعة المفتي السابق لدار الإفتاء المصرية أن الإتفاق على عدم الإنجاب
  • بين ىالزوجين جائزٌ؛ لأن العزل مباح أو مكروه على خلاف بين العلماء، وفي الحالين لا إثم فيه،
    فيكون الاتفاق عليه جائزًا.
  • وقد استشهد الدكتور على جمعة بحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم
    فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه: “كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ٱلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ،
    فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَنْهَنَا”.
  • كما أوضح الدكتور على جمعة شق هام وهو أن الإخلال بهذا الاتفاق به خلفٌ للوعد ونقضٌ للعهد،
    فالزوجة إذا تعمدت بعد ذلك حصول الحمل تكون مخلفةً للوعد الجائز، وهذا إثمٌ منها، ولكن وإن لم تتعمد فلا إثم عليها.
  • بالإضافة لذلك فقد أوضح فضيلة المفتي السابق أنه لا يجوز إسقاط الجنين وإجهاض الحامل إلا إذا أشار الطبيب الثقة بخطورة الحمل على المرأة، وكان ذلك قبل أربعة أشهر، وكان لا يترتب على الإجهاض ضررٌ مساوٍ أو أكبرُ على المرأة من بقائه، فيكون الاتفاق عليه غيرَ مشروعٍ، ويكون الزوجان مخطئين بالاتفاق على هذا؛ لأنه معصية.

حكم عدم الرغبة في الإنجاب

  • تلقت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي سؤالًا شديد الأهمية وهو: ما حكم اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب مطلقًا؟
  • وقد أجاب الدكتور شوقي علام فضيلة المفتي الحالي لدار الإفتاء المصرية، موضحًا أن عدم الإنجاب هو حق للزوجين معًا، ويجوز لهما الاتفاق عليه إذا كان في ذلك مصلحة تخصهما.
  • ولكنه قد شدد أنه من غير الجائز لأحدهما اتخاذ هذا القرار دون موافقة الآخر، وهذا الجواز على المستوى الفردي.
  • أما على مستوى الأمة فلا يجوز المنع المطلق من الإنجاب؛ لما فيه من الإخلال بنسبة التوازن التي أقام الله الخلق عليها، ولا يدخل فيها ما تقوم به الدول من إجراءات للعمل على تحديد النسل طلبًا للحياة الكريمة لشعوبها وفق الدراسات المفصحة عن إمكانيات هذه الدول؛ فتصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة.
  • كما أوضح فضيلة المفتي أنه إذا غلب على الزوجين الظن أنهما غير قادرين على هذه المسؤولية،
    أو قررا عدم الإنجاب لمصلحة معينة، كمثل أن يكون في الإنجاب خطورة على صحة الزوجة،
    أو خافا فساد الزمان على الذرية، فاتفقا على عدم الإنجاب، فلا حرج في ذلك عليهما في تلك الحالة.
  • بالإضافة لذلك فقد أوضح فضيلته أنه لم يرد في كتاب الله تعالى نص يحرم منع الإنجاب أو تقليله،
    واتفاق الزوجين على منع الإنجاب في هذه الحالة يقاس على العزل.
  • وقد أوضح فضيلة المفتي أن «العزل» يعني قذف الزوج ماءه خارج رحم زوجته لمنع التقائه بالبويضة حتى لا يحصل الحمل، ووجه القياس هو اشتراك العزل والاتفاق على منع الإنجاب في المال، وهو عدم حصول العلوق.
  • كما صرح الدكتور شوقي علام أن الشرع لم يوجب على كل من تزوج أن ينجب أولادًا، بحسب ما قال فضيلته.
  • وقد أكد فضيلة المفتي أن الشرع قد حث عموم المسلمين على النكاح والتكاثر، واكتفى بالترغيب في ذلك مع بيان أنها مسؤولية على كلا الوالدين، و أشار إلى ضرورة حسن التربية وتقويم النفس والأولاد، والبعد بهم عن مواطن الهلاك، وحذر من إضاعة المرء حق أولاده؛ وقد استشهد في ذلك بقوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناس والحجارة»، وقال تبارك وتعالى:«وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها»،
    كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو داود: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت».