التصريح شرط مزاولة نشاط الدفع الآجل

ألزم البنك المركزي السعودي جميع المنشآت الراغبة في مزاولة نشاط الدفع الآجل في المملكة بضرورة الحصول على تصريح من قِبله، قبل مزاولة النشاط.

وأوضح، في بيان له الاثنين، أن ذلك يأتي استنادا إلى أحكام المادة «الرابعة» من نظام البنك المركزي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/‏ 36» في تاريخ 11 ربيع الثاني لعام 1442، والمادة «العاشرة» من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/‏ 51» في تاريخ 13 شعبان 1433.

وشدد «المركزي» على وجوب الحصول على التصريح قبل مزاولة نشاط الدفع الآجل، وأنه على المنشآت القائمة تصحيح أوضاعها، والتقدم للبنك المركزي بطلب الحصول على التصريح، لتستمر في مزاولة النشاط، أو تتوقف عن مزاولته قبل نهاية المدة المحددة بتاريخ 4 ديسمبر 2021؛ وذلك لتجنب التعرض للعقوبات النظامية.