التعليم وإجراءات إيداع المحكوم عليهم.. ماذا قدم “النواب” للس


11:52 م


السبت 12 مارس 2022

():

وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأسبوع الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي، على تعديل قانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون في ضوء المشروع المقدم من الحكومة.

وجاء هذا التعديل في إطار التطوير الذي تقوم به وزارة الداخلية لقطاع السجون سابقًا وفقًا لتعديلات قطاع “الحماية المجتمعية”.

وتضمنت المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد أرقام (1، 2، 31، 81)، من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، على النحو الآتي:

– المادة (1) تضمنت إعادة صياغة الفقرة الأولى ليتم تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح بأنواعها بدلاً من السجون.

بموجب هذه المادة ستصبح مصطلحات السجون في وزارة الداخلية تحت المسمى الجديد مراكز الإصلاح والتأهيل.

وتم إلغاء البند (أ) ليمانات من ذات الفقرة الخاصة بأنواع السجون، واستبدل بالأنواع الثلاثة الأخرى (مراكز إصلاح وتأهيل عمومية، مراكز إصلاح جغرافية، مراكز إصلاح وتأهيل خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، ويحدد فيه فئات النزلاء).

ويصدر وزير الداخلية قراراً بتحديد الجهات التي تنشأ فيها مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية ومراكز الإصلاح الجغرافية.

وأضاف المشروع فقرة ثالثة بعجز المادة تتضمن اختصاص اللائحة الداخلية للقانون بتنظيم ضوابط وإجراءات إيداع المحكوم عليهم بمراكز الإصلاح والتأهيل العمومية والجغرافية والخاصة.

وتقضي المادة 31 وفقًا لما انتهى إليه مجلس النواب، بأنه على إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، أن تشجع النزلاء على الإطلاع والتعلم وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة في استكمال الدراسة.

ووفقا للمادة القانونية، فإنه على الجهات التعليمية المقيد بها النزلاء عقد لجان خاصة لهم داخل مركز إيداعهم، لتمكينهم مـن أداء الامتحانـات المقررة عليهم، أو طلب رئيس الجهة التعليمية انتقال النزلاء لأداء الامتحانات العملية أو الشفوية خارج المراكز المودعين بها في الأحوال التي تستلزم ذلك ما لم تكن هناك خطورة من انتقالهم يقدرها وزير الداخلية أو من يفوضه، وينظم ذلك كله اللائحة الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية.

ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة لإعادة تحديث الهياكل التنظيمية للقطاعات والإدارات الرئيسية بوزارة الداخلية ومسايرة التطورات الحديثة في هذا المجال لتتوافق مع طبيعتها ومقوماتها، وكذلك الاهتمام بتطوير سياسات التنفيذ العقابي كأحد مظاهر تقدم الشعوب وتطور الأمم، لكونها تعبر عن الارتقاء بمعاملة المودعين بالسجون، والتي تهدف من خلالها إلى دحر خطورتهم الإجرامية وإصلاحهم وتأهيلهم اجتماعيًّا وثقافيًّا وإعادة اندماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنساني.

ويهدف مشروع القانون كذلك لاستبدال وإضافة بعض العبارات والكلمات، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية من حيث مسمياتها، وأبنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق النزلاء بها، لتوفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم ودمجهم بالمجتمع، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية عن طريق دعم حقوق النزلاء التعليمية باستكمال دراستهم لمن لديهم الرغبة وأداء الامتحانات المقررة عليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، وتشجيعهم.

ويستهدف مشروع القانون رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيًّا وثقافيًّا، وذلك بتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقاً لأحكام القانون وخضوعها للإشراف القضائي.

وجاء مشروع القانون ليمكن إعلان النزيل بشخصه للأوراق المطلوب إعلانها إليه، وذلك نزولاً على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 49 لسنة 30 ق. دستورية، والذي يقضي بوجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.