الجمارك الخليجية: إعفاء البضائع المعاد تصديرها من الرسوم

علمت «» أن التعديلات الأخيرة على نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أقرت عددا من الإعفاءات من الرسوم الجمركية، منها إعفاء البضائع ذات المنشأ الوطني المعادة التي سبق تصديرها، والبضائع الأجنبية المعادة للبلاد، التي ثبت أنه سبق إعادة تصديرها للخارج إذا أعيدت خلال سنة واحدة من تاريخ إعادة تصديرها.

وشملت التعديلات إعفاء البضائع التي صدرت مؤقتا لإكمال صنعها أو إصلاحها تستوفى الضرائب «الرسوم الجمركية» على الزيادة التي طرأت نتيجة لإكمال صنعها أو إصلاحها وفقا لقرار يتخذه المدير العام.

وكان نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حدد الوزير أو الجهة المختصة بقرار الشروط الواجب توافرها للاستفادة من أحكام هذه المادة.

وبين النظام أن أحكام الإعفاءات تطبق على البضائع التي يشملها الإعفاء، سواء استوردت بطريق مباشر أو غير مباشر، أم اشتريت من المستودعات الجمركية، أو المناطق الحرة، على أن تراعى الشروط التي تضعها الإدارة، وإذا وقع خلاف حول البضائع المنصوص عليها في هذا الباب أهي خاضعة للضرائب الرسوم الجمركية أم معفاة منها، فيبت المدير العام في هذا الخلاف.