«المالية»: تطبيق اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة

أصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محمد الجدعان، قراراً بتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة على السنوات المالية التي تبدأ قبل 1/‏‏‏1/‏‏‏2019.

وحمل القرار، أن تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بناءً على طلب من المكلف، بتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7/‏‏‏7/‏‏‏ 1440هـ على السنوات المالية التي تبدأ قبل 1/‏‏‏1/‏‏‏ 2019، في أي من الحالات الآتية:

في حال قدم المكلف إقراراته الزكوية بعد سريان هذا القرار، في حال قيام الهيئة بفحص المكلف لسنة مالية يسري عليها هذا القرار، في حال عدم تحصن قرار الهيئة الصادر عن سنة مالية يسري عليها هذا القرار.

ويشترط لتطبيق البند (أولاً) من هذا القرار الآتي: أن يتقدم المكلف للهيئة بطلبه خلال (ستين) يوماً.

وفي ما يتعلق بالسنة المالية التي بدأ فحصها من قبل الهيئة قبل أو في يوم صدور هذا القرار، أو التي تقدم المكلف بطلب إحالة الاعتراض المتصل بها إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية قبل أو في يوم صدور هذا القرار، فيبدأ احتساب مدة الـ(ستين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور هذا القرار.

وفي ما يتعلق بالسنة المالية التي خضعت للفحص وصدر بها قرار من الهيئة، أو التي رفضت الهيئة اعتراض المكلف المتصل بها، أو التي تقدم المكلف بطلب إحالة الاعتراض المتصل بها إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية دون الوصول إلى تسوية، فيبدأ احتساب مدة الـ(ستين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور هذا القرار، وتنتهي هذه المدة إما بانتهائها أو بتحصن قرار الهيئة، أيهما أولاً.

وفي ما يتعلق بالسنة المالية التي يبدأ فحصها من قبل الهيئة بعد صدور هذا القرار، فيبدأ احتساب مدة الـ(ستين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ إرسال الهيئة إشعار الفحص للمكلف، إذا وافق آخر يوم لمدة الـ(ستين) يوماً عطلة رسمية، فتمتد المدة إلى أول يوم عمل يلي العطلة مباشرة.