المرور: بيع السيارة التالفة للتشليح يستوجب استمارة سارية المفعول

أكد المرور أنه لا يمكن بيع السيارات التالفة المراد بيعها إلى التشليح دون أن تكون رخصة السير سارية المفعول (الاستمارة).

وأثار الأمر استغراب الكثيرين خصوصا الهدف من وراء هذا التجديد خصوصا أن عملية تجديد رخصة السير تلتزم الفحص الفني، إلا أن المرور أكد أنه في هذه الحالة لا يشترط وجود الفحص الفني الدوري للمركبة التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع بأجزائها.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على وضع ضوابط تحدد آلية التعامل مع المركبات المهملة بشكل حضاري.

وأكد القرار منح مهلة تصحيحية لمدة عام، تبدأ من تاريخ 1 /3/ 2022م، لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم، على أن تتحمل الدولة خلال تلك المهلة، الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبات.

وألزم القرار، وزارة الداخلية بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، خلال 90 يوماً من تاريخ هذا القرار، لإيجاد آلية لمعالجة وضع المركبات المسجلة التي لا يعلم ملاكها عن مكان وجودها، ومعالجة وضع المركبة في حال العثور عليها.

وأكد ضرورة قيام وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بعمل حملة إعلامية باستخدام وسائل التواصل المتاحة والرسائل النصية لإبلاغ ملاك المركبات الذين يرغبون في إسقاط مركباتهم المهملة أو التالفة من سجلاتهم، عن المهلة التصحيحية .

وأوضح القرار أنه على الجهات الحكومية المسموح لها نظاماً ببيع المركبات، حصر المركبات التي قامت ببيعها على محال المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) أو محال مكابس الحديد المعتمدة، والتنسيق مع إدارة المرور المعنية، للتأكد من إسقاطها من سجلات المرور.