«المرور»: لا يمكن إعادة المركبة للاستخدام بعد إسقاطها

كشفت الإدارة العامة للمرور أنه في حال رغبة مالك المركبة بإسقاطها، فيتوجب أن تكون رخصة السير «الاستمارة» سارية الصلاحية، مع تسديد جميع الرسوم المستحقة والمتأخرة على المركبة، مشددة على أنه لا يسمح بإعادة المركبة إلى «صالحة» بعد إسقاطها.

وأوضح «المرور السعودي» أن رسوم تجديد «الاستمارة» تبلغ 300 ريال لمدة ثلاث سنوات، ويتم فرض غرامة 100 ريال عن كل سنة تطويف بعد انتهائها، مشددة على أن مدة التجديد تبدأ من تاريخ الانتهاء وليس التجديد، وفي حال عدم تجديدها في وقتها وبعد انتهاء مهلة 60 يوما يتم فرض غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف.

وأفاد بأنه في حال رغبة مالك المركبة بإسقاطها بعد سحبها من قبل الأمانة، فتتم مراجعة الأمانة لطلب ما يثبت ذلك، ثم زيارة أقرب قسم رخص سير لتقديم الخدمة اللازمة.