لماذا انتقل فض نزاع القضايا العمالية من «الموارد البشرية» إلى «المحاكم» ؟ «» تجيب

في الوقت الذي أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، قراراً بإلغاء الإدارة العامة لهيئات تسوية الخلافات العمالية، أوضح محامٍ لـ«»، بأنه تم إلغاء الباب الـ14 من نظام العمل الذي ينص على اختصاص هيئات تسوية الخلافات العمالية وذلك لتطوير القضاء وجعل مرجعية التقاضي واحدة وإلغاء الهيئات القضائية المتناثرة لما في ذلك من تسهيل على المستفيدين.

وكشف المحامي هشام الفرج لـ«»، أن النظر في المنازعات العمالية سابقا كان من اختصاص هيئات تسوية الخلافات العمالية بدرجاتها المختلفة، وتتبع وزارة العمل سابقا. ولتطوير القضاء وجعل مرجعية التقاضي واحدة ألغي الباب الـ14 من نظام العمل. وأضاف بأنه بموجب الأمر الملكي جعل الاختصاص في نظر القضايا العمالية للمحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل. وبعدها تم افتتاح المحاكم العمالية التي استقبلت القضايا العمالية الجديدة، ولعدم إرباك المتقاضين الذين سبق أن تقدموا بمطالباتهم أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية تم استثناؤهم من نقل الاختصاص للمحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل وبقيت مطالباتهم منظورة أمام الهيئات ولم تنتقل للمحاكم العمالية وباشرت الهيئات العمل لإنهاء القضايا القديمة حتى إصدار قرارات نهائية تتضمن الفصل في الدعاوى.

وأشار الفرج إلى أنه تم تقليل عدد الدوائر في الهيئات تدريجيا بالتناسب مع إنهاء القضايا، وآخر ما صدر بهذا الخصوص قرار وزير العمل الصادر في 19/‏12/‏1442، الذي نص على إلغاء الإدارة العامة لهيئات تسوية الخلافات العمالية، كما نص التعميم على استمرار عمل إحدى الدوائر للنظر في الدعاوى المتبقية، وتتبع الدائرة لنائب وزير العمل مباشرة. وبين الفرج أن الدعاوى العمالية بعد نقل الاختصاص في نظرها للمحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل حدثت بها طفرة نوعية ملحوظة للمستفيدين من سهولة ووضوح في إجراءات التقاضي وإنجاز واحترافية عالية بالفصل في الدعاوى.

يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكدت لـ«»، في وقت سابق، أن الهيئات العمالية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سابقًا هي المحاكم العمالية الحالية، وأشارت إلى أن سبب إلغاء المحاكم العمالية يعود إلى نقل مهام الهيئات العمالية إلى المحاكم بناءً على مرسوم صادر في وقت سابق، بحيث تنقل جميع أعمال التقاضي للجهات العدلية.