محكمة العدل الأوروبية تجيز حظر الحجاب في أماكن العمل

قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، بأن أرباب العمل يمكنهم حظر ارتداء الرموز المرئية للمعتقد الديني أو السياسي، مثل الحجاب. وقالت المحكمة إن الشركات يمكنها منع الموظفات المسلمات من ارتداء الحجاب في ظروف معينة، في حكمها الصادر في دعوتين مقدمتين من امرأتين في ألمانيا. وتم وقف الاثنتين عن العمل بعد ارتدائهما الحجاب.

وذكرت المحكمة أن «منع ارتداء أي شيء يمثل تعبيرًا عن معتقدات سياسية أو فلسفية أو دينية في أماكن العمل قد يبرره حاجة صاحب العمل إلى تقديم صورة محايدة للعملاء أو الحيلولة دون أي مشاحنات اجتماعية».

وأضافت: «غير أن هذا التبرير يجب أن يتوافق مع حاجة جوهرية من جانب صاحب العمل، وعند المواءمة بين الحقوق والمصالح المتنازع عليها، يجوز للمحاكم الوطنية أن تضع في الحسبان السياق الخاص بالدولة العضو، لا سيما القوانين الوطنية الأكثر ملاءمة فيما يتصل بحماية حرية العقيدة». والمرأتان المذكورتان هما موظفة في مركز لرعاية الطفل تديره منظمة خيرية في هامبورج وعاملة خزينة في سلسلة صيدليات مولر.

ولم تكن أي منهما ترتدي الحجاب عندما بدأت عملها، لكنهما قررتا ارتداءه بعد العودة من عطلة رعاية طفل.

وكشفت وثائق المحكمة أن صاحب العمل في المكانين أبلغ الموظفتين بأن ارتداء الحجاب ممنوع، وجرى وقفهما عن العمل وإبلاغهما بالقدوم إلى العمل بدون حجاب أو سيتم نقلهما إلى وظيفة أخرى.