مدارس والمستشفيات.. تعرف على الجهات المطبق عليها قانون فصل ت


02:36 م


الأحد 20 يونيو 2021

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

ونصت المادة الأولى من القانون أن يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

المخدرات، كل ما يعد طبقا لأحكام القانون رقم 192 لسنة 1960 مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، من المواد والنباتات والجواهر المخدرة، والجواهر التحليلية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية.

تعاطي المخدرات يقصد بها تناول المخدرات المشار إليها في البند رقم 1 من هذه المادة دون مقتض طبي.

الجهة المختصة هي الجهات الحكومية المتخصصة المنوط بها إجراء التحاليل والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

التحليل الاستبدالي، اختيار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالي السريع المخدرات والذي تقوم به الجهات المختصة.

التحليل التوكيدي اختبار ثان عن طريق إحدى الجهات لنفس العينة السابق تخليها استدلاليا.

وتسرى أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الأجهزة التي لها موازنات خاصة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارات المرافق العامة بالدولة وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه ودور الرعاية وأماكن الايواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل ودور الحضانة والمستشفيات والمدارس الخاصة.​

كورونا.. لحظة بلحظة

متعافون اليوم

إجمالي الإصابات

إجمالي الوفيات

إجمالي المتعافين