منع تركيب الكاميرات الداخلية في محلات الخياطة النسائية

شدد مشروع اشتراطات محلات الخياطة؛ الذي طرحته وزارة الشؤون البلدية، على وجوب تركيب كاميرات أمنية، وحظرت دخول الرجال لها أو العمل فيها، إلا في حالة وجود صيانة، ويكون ذلك أثناء خلو المحل من المستفيدات أو بعد انتهاء الدوام، ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة.

وتستهدف الاشتراطات، تحقيق أهداف تطوير وتحسين بيئة الأعمال ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري لواجهات المحلات. واحتوى المشروع على 24 متطلباً يجب توفرها لعمل النشاط؛ منها متطلبات الموقع والمساحة على ألا تتجاوز مساحة منطقة الخياطة 200 متر مربع بنسبة 50% بحد أقصى من مساحة محل الخياطة، ويجب أن تكون واجهته من الزجاج الشفاف ويستثنى من ذلك محل خياطة نسائي يعمل به نساء لخدمة النساء.

ومن متطلبات الأنشطة الإضافية والمتجانسة، السماح بممارسة الأنشطة المعتمدة من الوزارة وفق شروط؛ وهي ألا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة 50% من المساحة الإجمالية، والمحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي. كما اشترطت ألا تقل مساحة النشاط الإضافي عن ستة أمتار مربعة، ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية، ويسمح بممارسة الأنشطة المتجانسة المعتمدة وضرورة توفير منطقة استقبال ومحاسبة، ومنطقة للتخزين إضافة إلى منطقة الخياطة، ومنطقة عرض تسمح بالحركة.

وسمحت الاشتراطات بتوفير دورات مياه ومغاسل للأيدي والمصليات في المحلات والمنشآت التجارية، ومنطقة القياس وتبديل الملابس لمحلات الخياطة النسائية التي يعمل بها نساء لخدمة النساء، والرجالية التي يعمل بها رجال لخدمة الرجال، وألا تكون معزولة عن المحل، وتوفر الخصوصية التامة، وأن تكون الأبواب قابلة للغلق التام، ويمكن قفلها من الداخل، وألا تزيد فتحة أسفل الباب عن 5سم، وأن تكون جدران الغرفة من الداخل مصمتة وخالية من أفياش الكهرباء ولوحات الزينة، وأن تكون المرايا مثبتة على الباب فقط، أو أن تكون منفصلة بذاتها عن الجدران. ونصت المتطلبات الخاصة بنشاط محل خياطة نسائي التي يعمل به نساء لخدمة النساء على أن يقتصر العمل على النساء فقط، وأن يراعى في التصميم خصوصية المستفيدات، بحيث لا يتيح رؤية من بالداخل، ويمنع تركيب كاميرات للمراقبة الداخلية.

ووفق المشروع، تختص الأمانات والبلديات بمراقبة تنفيذ هذه المتطلبات في جميع المواقع التي تعمل بنشاط الخياطة وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.