وثيقة التأمين شرطًا للحصول على ترخيص البناء للأعمال التي تبل


03:00 ص


الأحد 03 سبتمبر 2023

كنب- سامح سيد:
أشترط القانون من أجل إصدار ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من 4 طوابق فأكثر أو التعليات أيًا كانت قيمتها بضرورة الحصول على وثيقة تأمين، ويستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية التي لا تجاوز قيمتها 200 ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد وفي حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وذلك وفقا لقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.

ووفقا للقانون، تغطي وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمباني والمنشآت من تهدم كلى أو جزئي وذلك بالنسبة لمايلى:

1 – مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ باستثناء أعمالهم.

2 – مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة 651 منالقانون المدنى.

وينص القانون، على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يتولى المؤمن مراجعةالرسومات ومتابعة التنفيذ، وذلك عن طريق أجهزته أو من يعهد إليه بذلك، وتحددمسئوليته المدنية وفقًا لأحكام هذا القانون.

ويكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار التى تلحق بالغير مبلغ مليونىجنيه عن الحادث الواحد، على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عنالأضرار مبلغ مائة ألف جنيه، ويصدر قرار من الوزير المختص بالتأمين بالاتفاق مع الوزيرالمختص بالإسكان بالقواعد المنظمة لهذا التأمين وشروطه وقيوده وأوضاعه والأحوالالتى يكون فيها للمؤمن حق الرجوع على المسئول عن الأضرار، كما يتضمن القرار قسطالتأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به، على ألا يجاوز القسط 0.2 % (اثنان من عشرةفى المائة) من قيمة المبنى، ويحسب القسط على أساس أقصى خسارة محتملة وذلكبالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتى يصدر بها قرار من الوزير المختصبالإسكان بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمين.

وتنص المادة 47 على أن يلتزم المالك فى حالة رفع الغطاء التأمينى لأى سبب من الأسباببإيقاف الأعمال ولا تستأنف إلا بعد إعادة التغطية التأمينية، وفى حالة إصدار شهادةالصلاحية للمبنى لا يجوز رفع الغطاء التأمينى.