19 مادة في لائحة جديدة لتراخيص الأنشطة الترفيهية.. «» تنشر الملامح

علمت «» أن الهيئة العامة للترفيه أصدرت لائحة التراخيص للأنشطة الترفيهية والمساندة التي تحدد الاشتراطات والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص في قطاع الترفيه، وتسري أحكام اللائحة عليها، إضافة إلى التزامات المرخص له وأنواع العقوبات التي تصدر على المخالفين للأنظمة.

وتضمنت اللائحة 19 مادة قانونية موزعة على خمسة فصول، وحددت 10 أنواع للتراخيص التي تسري عليها أحكام اللائحة، مصنفة في ثلاث فئات: المرافق الترفيهية وتشمل مدن الملاهي، مراكز الترفيه ومرافق الفعاليات الترفيهية، فيما تتضمن فئة الفعاليات الترفيهية، تصريح تنظيم فعالية ترفيهية، تصريح إقامة عرض ترفيهي، وتصريح إقامة عروض حية في المطاعم والمقاهي، أما فئة الأنشطة المساندة فيندرج تحتها ترخيص إدارة وتطوير المواهب الفنية والترفيهية، وترخيص تشغيل المرافق الترفيهية، وشهادة اعتماد تنظيم وإدارة الحشود، وشهادة اعتماد بيع تذاكر الأنشطة الترفيهية. وطبقا للائحة التراخيص للانشطة الترفيهية تتولى الهيئة دراسة الطلبات التي يقدمها المستثمر من خلال «بوابة الترفيه الالكترونية»، ثم إصدار الترخيص، كما تقدم خدمات ما بعد إصدار الترخيص، مع الإشارة إلى أن الهيئة حددت من خلال اللائحة كل الاشتراطات والمستندات المطلوبة لكل ترخيص على حدة.

وحددت الهيئة القواعد والقوانين التي يجب على المرخص له الالتزام بها وأبرزها مراعاة القيم والأخلاق الإسلامية والثقافة الاجتماعية في المملكة، عدم الإساءة للأشخاص أو الهيئات الحكومية، اتخاذ كل إجراءات الأمن والسلامة في موقع النشاط الترفيهي أو المساند، وتطبيق كل ضوابط الأنشطة الترفيهية والمساندة والالتزام بالتعليمات والإرشادات التي تقرها الهيئة. وتطرقت اللائحة إلى العقوبات التي تفرضها الهيئة على المخالفين وهي إما الإنذار، أو إغلاق المرفق الترفيهي، أو إيقاف النشاط الترفيهي أو المساند، أو سحب الترخيص بالكامل، كما يمكنها إدراج المخالف ضمن قائمة المنع في حين يحق للمرخص له الاعتراض على قرارات الهيئة لدى إدارة الشكاوى التي تنظر في الاعتراض وتتخذ الإجراء المناسب أو الرفع للجنة التظلمات.

وتعد اللائحة النسخة المحدثة للائحة التي سبق أن أصدرتها الهيئة، في إطار دورها التنظيمي والتشريعي لقطاع الترفيه، الذي تحرص من خلاله على تأمين أعلى مستوى من الجودة والتميّز لجميع الفعاليات والأنشطة التي يغطيها القطاع.