حكم الخطأ في نية الصلاة أو الوضوء

ما حكم الخطأ في نية الصلاة أو الوضوء؟ إذا كنت ترغب في التعرف على الإجابة إذًا ننصحك بقراءة هذا المقال،
حيث نوضح لك أيضًا حكم من نسى النية للصلاة.

حكم الخطأ في نية الصلاة

  • صرح أهل العلم أن المصلى إذا أصابه الشك أثناء صلاته هل نواها ظهرا أو عصرا أو غيرهما،
    فإن ذكر الصلاة المعينة قبل أن يحدث فيها عملًا مثل الركوع والسجود، فلا بأس أن يتم صلاته وتكون صحيحة
    إن شاء الله.
  • ولكن في حال أنه لم يذكرها حتى أحدث فيها عملًا، فإنها تبطل تبعًا لكثير من آراء أهل العلم،
    ويجب عليه إعادتها كما جاء في تصحيح الفروع للمرداوي وغيره.
  • قال: فَإِنَّ الإمام أَحْمَدَ سُئِلَ عَنْ إمَامٍ صَلَّى بِقَوْمٍ الْعَصْرَ، فَظَنَّهَا الظُّهْرَ، فَطَوَّلَ الْقِرَاءَةَ ثم ذكر. فقال: يعيد.
  • وقال ابن قدامة في المغني: فَإِنْ شَكَّ، هَلْ أَحْرَمَ بِظُهْرٍ أَوْ عَصْرٍ؟ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا لَوْ شَكَّ؛ فِي النِّيَّةِ؛
    لِأَنَّ التَّعْيِينَ شَرْطٌ، وَقَدْ زَالَ بِالشَّكِّ..

كيف أنوي للصلاة والوضوء

  • صرح أهل العلم أن الواجب على المتوضئ عند الشروع في الوضوء، أن ينوي رفع الحدث،
    أو أداء فرض الوضوء، أو استباحة ما لا يستباح إلا بالوضوء؛ مثل الصلاة، أو الطواف، أو مس المصحف.
  • ونستدل على ذلك بما جاء في شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيميةيَعْنِي أَنْ يَقْصِدَ بِغَسْلِ الْأَعْضَاءِ رَفْعَ حَدَثِهِ، وَهُوَ الْمَانِعُ مِمَّا تُشْتَرَطُ لَهُ الطَّهَارَةُ بِقَصْدٍ، أَوِ اسْتِبَاحَةِ عِبَادَةٍ لَا تُسْتَبَاحُ إِلَّا بِالْوُضُوءِ، وَهِيَ الصَّلَاةُ، وَالطَّوَافُ، وَمَسُّ الْمُصْحَفِ.
  • كما جاء في التاج والإكليل للمواق المالكي: كيفية النية أن ينوي بها رفع الحدث، أو ما لا يستباح إلا بطهارة،
    أو أداء فرض الوضوء.
  • وفيما يتعلق بنية الصلاة فيكفي المصلي نية الصلاة المعينة، كأن ينوي بقلبه أنه يريد الإحرام بصلاة الظهر،
    أو العصر على سبيل المثال.
  • ونستدل على ذلك بما جاء في الشرح الكبير للدردير -المالكي- متحدثًا عن فرائض الصلاة:
    (و) ثالثها (نية الصلاة المعينة) بأن يقصد بقلبه أداء فرض الظهر مثلًا. 
  • كما قال الشيرازي في المهذب: فَإِنْ كَانَتْ فَرِيضَةً لَزِمَهُ تَعْيِينُ النِّيَّةِ، فَيَنْوِي الظُّهْرَ أَوْ الْعَصْرَ لِتَتَمَيَّزَ عَنْ غَيْرِهَا.

ما حكم من نسي النية في الصلاة

  • قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إنَّما الأعمال بالنيَّات” ويدل هذا الحديث أنه لا عمل بدون نية.
  • كما أوضح أهل العلم أن العلماء قد أجمعوا على وجوب النية للصلاة، وأن الصلاة لا تصح بدونها.
  • فقد قال الخرقي: ولانعلم خلافاً بين الأمة في وجوب النية للصلاة، وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها.
  • كما أوضحوا أيضًا أنه لا بأس من تقديم النية على تكبيرة الإحرام بوقت يسير، ومن المستحب مقارنتها للتكبير
    ويكون ذلك أفضل، وهو مذهب الحنفية والحنابلة والمالكية.
  • قال الكاساني في بدائع الصانع: فإن تقديم النية على التحريمة جائز عندنا، إذا لم يوجد بينهما عمل يقطع أحدهما عن الآخر، والقران ليس بشرط.
  • وقال ابن قدامة في المغني: قال أصحابنا: يجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير، وإن طال الفصل أو فسخ نيته بذلك، لم يجزه.
  • وبناء على ذلك فإن نسى المصلى أن ينوى للصلاة وكان قد دخل فيها بغير قصد التعبد وفرض الوقت للمفروضة، أوالتعبد للنافلة، فإنها لم تنعقد ويجب عليك إعادتها.
  • إلا أن أهل العلم قد أشاروا إلى أن أمر النية يسير ويصعب ولا يكاد يتصور أن ينساها بالغ عاقل توضأ وقام فكبر،
    فإن وضوءه للصلاة وقيامه لها دليل على قصده إياها.
  • ولا ننسى قول شيخ الإسلام: «النيَّة تتبع العلم؛ فمن علم ما أراد فِعْلَه فقد نواه، إذ لا يمكن فعله بلا نيَّة»