سكاكين ذوي القربى أشد مرارة !

جرائم لا يتصورها عقل ولا قلب سليم، وقائع غير معتادة، بدأها قابيل بعد أن طوعت له نفسه قتل أخيه هابيل فأصبح من الخاسرين. ظهر في الفترة الأخيرة ما يطلق عليه «جرائم ذوي القربى» في حالات نادرة ومرفوضة ومستهجنة، لكنها قد تقرع أجراس الخطر. تزامنت الحالات مع انخفاض واضح في معدلات جرائم الاعتداء على النفس طبقا للإحصاءات الرسمية غير أن جرائم القتل الأسري باتت، ورغم ندرتها وعزلة أطرافها، تلوح بين فترة وأخرى، إذ أعلنت الجهات المختصة خلال الأسبوع الماضي وفي هذا الأسبوع اكثر من حالة، منها أب يقتل ثلاثا من بناته، أعمارهن ست وأربع سنوات وسنتان، ونحرهن بسكين، ليتم القبض على الجاني، ولبشاعة الجريمة يتم الحكم عليه بالقتل تعزيرا.

وفي جريمة أخرى، أقدم مواطن على قتل والدته حرقا بعد سكب مادة بترولية عليها في غرفتها أثناء نومها وإشعال النـار بها ما أدى إلى احتراقها ووفاتها.

وفي جريمة مفجعة، قتل رجل ابنه الرضيع بضربه في أماكن متفرقة من جسده، ولم يتوقف إجرامه بل تسبب في وفاة زوجته بترويعها وهربها، ما أدى إلى دهسها من إحدى السيارات ووفاتها. وسجلت الوقائع أيضا حادثة اعتداء على زوجة ما أدى إلى وفاتها. ومن الوقائع المفجعة إقدام رجل على قتل زوجته بتقطيع جسدها إلى أشلاء. كما أقدم أحدهم على قتل والده وشقيقه بضربهما بآلة حادة على رأسيهما وطعنهما بسكين عدة طعنات ما أدى إلى وفاتهما. وقتل آخر زوجته بنحرها بسكين وطعنها عدة طعنات، وبالأمس نفذت وزارة الداخلية حكم القتل تعزيراً في زوج أقدم على قتل زوجته وأربعة من أبنائه وذلك بخنقهم ونحرهم.

لا انتقامية.. بل وليدة لحظة

المستشار النفسي وليد الزهراني، أكد أن جرائم القتل الأسري حالات فردية لا ظاهرة لكنها مرتبطة عادة بالوحشية في تنفيذها، فمعظم تلك الجرائم تأتي من دوافع أمراض نفسية أو تعاطي المخدرات، فالكثير من الجرائم تأتي بشكل مفاجئ دون تخطيط أو ترصّد للتنفيذ.

وبين الزهراني، أن جرائم ذوي القربى ليست بدوافع انتقامية عادة، بل وليدة اللحظة وتحدث بسبب معاناة نفسية تصل بالشخص لكي يعد القتل هو الحل الرحيم للبعد عن المعاناة، وعادة يكون بقتل الأبناء والأسرة بعد أن تغلق أمام الجاني كل الحلول ويكون الموت في نظره هو الحل.

وأشار المستشار النفسي، إلى أن بعض الأمراض النفسية تؤدي إلى ذلك ومنها الاكتئاب، إذ يقوم مريض الاكتئاب بقتل أحبائه وأقاربه دون أن يشعر، وفي النهاية يقبل على الانتحار، فيما يعاني مريض الاضطراب التشككي أو الانفصال التشككي من هلاوس سمعية وبصرية يمكن أن تدفعه لقتل الأشخاص دون أن يشعر، ظانا أن الأشخاص يكرهونه ويريدون إيذاءه، فيريد أن ينتقم منهم فيقتلهم، وكذا مريض الوسواس القهري ويكون المريض وصل لمرحلة الرمادية، وهذه أخطر مرحلة في مرض الوسواس القهري الذي يمكن أن يجعله يقتل اقرب الأشخاص لديه.

ويحذر الزهراني من إهمال علاج الأمراض النفسية، أو التراخي مع متعاطي المخدرات، إذ تعد جرائم القتل الأسري الأكثر لديهم إذ يغيب العقل وتحضر الهلاوس والضلالات والشكوك فتشكل دافعا في نفس الجاني.

واعتبر الزهراني، الألعاب الإلكترونية أحد مسببات القتل الأسري غير أنها تعد نادرة فإدمان الالعاب الالكترونية قد يكون سببا في تنفيذ بعض الجرائم.

3 أنواع من القتل.. أخطرها العمدي

أكد المستشار القانوني سيف أحمد الحكمي، أن الإسلام حرم القتل، وجعله من أعظم الكبائر، وتوعد القاتل بالعقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة. وأضاف: للقتل في الفقه الإسلامي ثلاثة أنواع، هي: القتل العمد، والقتل شبه العمد، والقتل الخطأ، ويتم التفريق بين كل نوع وآخر منها من خلال معرفة قصد القاتل، ومعرفة أداة القتل التي استخدمها، ولكل نوع من الأنواع الثلاثة أحكام خاصة.

وبين الحكمي، أن حكم القتل العمد وهو أن يقصد الجاني قتل إنسان معصوم الدم بما يغلب على ظنه موته به، كأن يجرح المجني عليه بما له نفوذ في البدن كالسكين ونحوها فيموت بسبب ذلك، أو أن يضربه بمثقل كبير كحجر كبير، أو أن يدهسه بسيارة متعمدا فيموت، أو أن يلقيه في مكان لا يستطيع الخروج منه، كأن يلقيه في ماء فيغرق ونحوه فيموت بسببه، ويجب القصاص فيه، ويكون بقتل الجاني متعمد القتل، ولولي المقتول القصاص أو الدية أو العفو.

وأبان الحكمي، أن القتل شبه العمد هو أن يقصد الجاني قتل إنسان معصوم الدم بما لا يقتل غالبا؛ كأن يضربه بعصا في غير مقتل ونحوه، فالضرب مقصود والقتل غير مقصود، لذا سمي شبه عمد، ويحرم الاعتداء على آدمي معصوم الدم بهذه الصورة، ولا قصاص فيه، وإنما تجب فيه الدية المغلظة، وتتحملها العاقلة، والكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وتكون من مال الجاني الخاصة، ولا تسقط الكفارة بعفو أولياء القتيل عن الدية. وصنف الحكمي، النوع الثالث في جرائم القتل بالخطأ هو أن يفعل الشخص فعلا مباحا يؤدي إلى قتل غيره، كأن يرمي هدفا فيصيب إنسانا معصوم الدم فيقتله، ويلحق بذلك عمد المجنون والصبي والقتل بالتسبب، وينقسم القتل الخطأ لقسمين، ولكل منها حكمه. وهناك قسم تجب فيه الكفارة على الجاني، والدية المخففة على عاقلته أو قيمتها، مثل أن يكون المقتول في غير صف القتال، أو كان بين المسلمين وبين قومه عهد وميثاق، وقسم تجب فيه الكفارة فقط، وهو كقتل مسلم كان يظن خطأ أنه كافر؛ فإن الدية لا تجب على القاتل، وعليه الكفارة فقط.