90 يومًا مهلة لتعديل أوضاع مزاولي الأنشطة السياحية

‏منح نظام السياحة الجديد ‏مهلة 90 يومًا لكل من يزاول الأنشطة المشمولة في النظام ‏للتقدم إلى وزارة السياحة لتعديل أوضاعه بما يتفق مع أحكامه، ويجوز للوزارة تمديدها 90 يومًا أخرى لأسباب تقدرها.

‏وكشف النظام (اطلعت «» عليه) التنسيق بين وزارة السياحة بالتعاون مع الجهات الحكومية والمنشآت بالقطاع الخاص ‏حول خطة القوى العاملة السنوية بما يتفق مع مستهدفات التوطين والمعايير والشروط اللازمة من الجهة المختصة لتحقيقها بناء على تصنيف منظمة السياحة العالمية وأفضل الممارسات في الدولة.

‏وبين النظام ممارسة وزارة السياحة صلاحياتها بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية ‏لفرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة.

وإضافة فقرة تحمل الرقم 20 إلى المادة الثانية تكون بالنص الآتي: التنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء كليات ومعاهد أكاديمية سياحية لتعليم العلوم المتعلقة بالسياحة وإقامة الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة.

‏وشدد النظام على ضرورة الحصول على ترخيص أو تصريح من الوزارة قبل ممارسة أي من الأنشطة السياحية، ‏وعلى المرخص له الالتزام بتقديم أفضل الخدمات؛ وفق المعايير المعتمدة والاستمرار بالالتزام بجميع الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للترخيص ‏والتصنيف المحدد له أثناء سريانهما.

كما يجب على المرخص له تسجيل بيانات ‏منسوبي الوزارة وتحديثها في حال حدوث أي تغيير خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ التغيير، ‏وتقديم البيانات والمعلومات والإحصاءات السياحية إلى الوزارة.

‏وكشفت المادة السادسة من النظام عمل الوزارة مع الهيئة العامة لعقارات الدولة على تحديد الوجهات السياحية المملوكة للدولة التي ترى الوزارة قابليتها للتنمية السياحية.

‏وشدد النظام في المادة السابعة على حظر الإساءة إلى سمعة السياحة في المملكة، والتعدي على الوجهات والمقومات السياحية ‏أو إلحاق الضرر بها أو القيام بأي فعل من شأنه الإضرار بقيمتها أو أهميتها السياحية، والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة لوضع آلية تكفل حماية الوجهات والمقومات السياحية، ‏ومنع التعدي عليها.

‏وتضمن النظام بأنه على الجهات الحكومية المختصة بالتخطيط، ‏عند تخطيط المدن والقرى والمشاريع المملوكة للدولة، مراعاة الحفاظ على الوجهات والمقومات السياحية، ‏والتنسيق مع الوزارة قبل إقرار أي مشاريع.

ومنح النظام الوزير بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة إنشاء مركز خدمة شامل أو منصة إلكترونية لتقديم الخدمات اللازمة في قطاع السياحة والسياح ومقدمي خدمات الأنشطة السياحية، أو رقم مع مراكز أو منصات إلكترونية أخرى تابعة لجهات الحكومية.

‏وتحدد اللائحة في المادة الحادية عشرة المقابل المالي حسب ترخيص الأنشطة السياحية؛ التي تقدمها الوزارة والخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام ولائحته، وتضمنت المادة الثانية عشرة إصدار الوزارة أذونات التأشيرات السياحية ‏وفق ضوابط متفق عليها بينها وبين وزارة الداخلية والخارجية، وتوضح اللائحة إجراءات وآليات إصدار أذونات التأشيرات السياحية.

غرامة 1000000 ريال للمنشآت المخالفة

‏وبينت المادة السادسة عشرة العقوبات ‏على المنشآت المخالفة ‏والتي تشمل الإنذار، وإغلاق المنطقة السياحية أو جزء منها ‏إغلاقًا مؤقتًا أو دائمًا، ‏تخفيض التصنيف، ‏تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة، إلغاء الترخيص، ‏غرامة لا تزيد على 1000.000 ريال.

‏وللجهة المختصة ‏فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف بارتكاب مخالفته بعد إبلاغه بقرار اللجنة المختصة ‏في شأنها، ‏على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي حدده قرار اللجنة المختصة.

‏كما للجنة مضاعفة العقوبة على الموقع المخالف في حال تكرار المخالفة بما لا يتجاوز حدها الأقصى، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

‏كما يضمن القرار الصادر في تحديد العقوبة النص على نشر المنطوق على نفقة المخالف في صحيفة تصدر من مكان إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي صحيفة تصدر من أقرب منطقة له أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعدة تحصنه في مضي المدة المحددة نظاما، ‏أو صدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.

و‏يتضمن القرار الصادر بتحديد العقوبة إلزام المخالف بإزالة المخالفة وإعادة التأهيل الناتج عن الفعل الضار، ودفع التعويضات عن الضرر، ‏وإعادة المبالغ التي تحصل عليها إلى أصحابها إن وجدوا، وتوريد تلك المبالغ والمكاسب التي تحصل عليها إلى الخزينة العامة للدولة.

‏وتحدد العقوبات ‏بحسب حجم كل مخالفة على حدة، ويراعى في ذلك طبيعة المخالفة المرتكبة، وخطورتها في كل حالة، والظروف المشددة والمخففة.